#۵۹۳۷

مسألة ٦٦٥ — ضمان تلف العين أو تعيّبها بفعل المستعير

لو تلفت العين بفعل المستعير أو تعيّبت ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدّي عن المتعارف فلا ضمان ، وان كان بسبب آخر ضمنها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5937
الوديعة والأماناتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5937