#۵۵۴۱

مسألة ٢٨١ — بيع العريّة بخرصها تمراً

لا بأس ببيع العريّة ، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره ، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون بخرصها تمراً بتمر منه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5541
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5541