#۵۵۲۵

مسألة ٢٦٥ — بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها

يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في اُصولها بالنقود وبغيرها ـ كالأمتعة والحيوان والطعام ـ وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5525
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5525