#۵۵۲۸

مسألة ٢٦٨ — بيع الثمر المشتراة في أصله بزائد أو ناقص

يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5528
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5528