#۵۴۲۱
انتقال الخيار بالموت إلى الوارث وما يحرم منه
الخيار حقّ من الحقوق ، فإذا مات مَن له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلّقاً بمال يحرم منه الوارث ، كالحبوة المختصّة بالذكر الأكبر ، والأرض التي لا ترث منها الزوجة ، ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال ، أقربها حرمانه والخيار لباقي الورثة ، فلو باع الميّت أرضاً وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضاً وكان له الخيار لم ترث منه الزوجة كغيرها من الورثة ، وإن ورثت من الثمن في الصورة الاُولى ، كما لا ترث من الثمن لو فسخ الورثة في الصورة الثانية .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل الخامس — أحكام الخيارعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
