#۱۰۶۹۷

مسألة ٢٠٧٠ — حكم الجناية على الميّت بعد الموت

إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة ، بل صرفت في وجوه البرّ عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب .

( الثالث من موانع الإرث : الرقّ )

فإنّه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحريّة ـ كاُمّ الولد ، والمكاتب المشروط ـ والمطلق الذي لم يؤِّ شيئاً من مال الكتابة ، فإذا مات المملوك كان ماله لسيّده ، وإذا مات الحرّ وكان له وارث حرّ وآخر مملوك كان ميراثه للحرّ دون المملوك ، وإن كان أقرب من الحرّ ، ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حرّ كان الميراث لولده دونه ، وإذا لم يكن للملوك الميّت وارث أصلاً كان ميراثه للإمام .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10697
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10697