#۱۰۶۹۳

مسألة ٢٠٦٦ — حكم المال عند عدم الورثة

إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص ، وله أخذ الدية مع التراضي ، وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال ، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلاّ مع رضا الجاني .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10693
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10693