#۱۵۱۱
السؤال: ١- ما الواجب في حالة وفاة الوصي المعين من قبل المتوفى ؟ . ٢- وصية المتوفى أن لا تبيع نصيبي (ثلث) أرضي وتنفق العوائد عليّ . لكن هذه الأراضي شائعة والبيع الكلي مرهون بتغيير الوصية وعدم البيع سيؤدي إلى عدم امتلاك الورثة للأرض ملكية كاملة ، فهل يمكن تغيير الوصية أم لا ؟ .
الجواب:
١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .
٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها
