#۱۳۹۶

السؤال: السؤال الأول . على فرض أن المكلف أودع مالا في بنك رأس ماله عائد إلى المسلمين أو مشترك بينهم و بين غيرهم و بدون اشتراط الفائدة مع علمه بأن البنك سوف يمنحه الفائدة . ١- هل يجوز له تملك الفائدة بالكامل ، أم ماذا ؟ . ٢- هل يفرق حكم المسألة إذا كان البنك حكوميا في دولة مسلمة ؟ . السؤال الثاني . على فرض أن المكلف أودع مالا في بنك رأس ماله عائد إلى المسلمين أو مشترك بينهم و بين غيرهم و بدون اشتراط الفائدة مع طلبهم منه الإمضاء على أوراق تلزم البنك بدفع فائدة و علمه بأن البنك سوف يمنحه الفائدة . ١- هل يجوز له تملك الفائدة بالكامل ، أم ماذا ؟ . ٢- هل يفرق حكم المسألة إذا كان البنك حكوميا في دولة مسلمة ؟ . السؤال الثالث . طبعا في البلدان غير المسلمة ، يجوز اشتراط الفائدة و يجوز تملكها بلا إشكال ؟ . السؤال الرابع . هل حكم بعض الفقهاء بالتصدق بنصف الفائدة على الفقراء أو بالتمليك من حكم الفقيه بالتصرف في مجهول المالك ؟ . السؤال الخامس . في ما يتعلق بمجهول المالك ، هل للمكلف الرجوع لأي فقيه فيستأذنه ، أم أن الأمر مقتصر على مرجع التقليد ؟ .

الجواب:

الجواب الأول .

١- مع عدم الاشتراط يجوز تملك الزيادة كهدية .

٢- مع عدم الاشتراط يجوز التملك مطلقا .

(المقصود من عدم الاشتراط عدم الاشتراط  في عقد إيداع المال في البنك) .

الجواب الثاني .

١- مع الاشتراط المكتوب اللازم عدم نية ذلك وعدم قصده لذلك في نيته .

٢- أما حكم الزيادة في هذه الصورة فهي من المال العام لبيت المال يصح تملكه مع الاستحقاق .

الجواب الثالث .

نعم .

الجواب الرابع .

نعم على مبنى مجهول المالك .

الجواب الخامس .

له الرجوع لأي فقيه .

WhatsAppTelegramالبريد#1396
بینکاری کے احکاممختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1396