#۱۳۹۶
السؤال: السؤال الأول . على فرض أن المكلف أودع مالا في بنك رأس ماله عائد إلى المسلمين أو مشترك بينهم و بين غيرهم و بدون اشتراط الفائدة مع علمه بأن البنك سوف يمنحه الفائدة . ١- هل يجوز له تملك الفائدة بالكامل ، أم ماذا ؟ . ٢- هل يفرق حكم المسألة إذا كان البنك حكوميا في دولة مسلمة ؟ . السؤال الثاني . على فرض أن المكلف أودع مالا في بنك رأس ماله عائد إلى المسلمين أو مشترك بينهم و بين غيرهم و بدون اشتراط الفائدة مع طلبهم منه الإمضاء على أوراق تلزم البنك بدفع فائدة و علمه بأن البنك سوف يمنحه الفائدة . ١- هل يجوز له تملك الفائدة بالكامل ، أم ماذا ؟ . ٢- هل يفرق حكم المسألة إذا كان البنك حكوميا في دولة مسلمة ؟ . السؤال الثالث . طبعا في البلدان غير المسلمة ، يجوز اشتراط الفائدة و يجوز تملكها بلا إشكال ؟ . السؤال الرابع . هل حكم بعض الفقهاء بالتصدق بنصف الفائدة على الفقراء أو بالتمليك من حكم الفقيه بالتصرف في مجهول المالك ؟ . السؤال الخامس . في ما يتعلق بمجهول المالك ، هل للمكلف الرجوع لأي فقيه فيستأذنه ، أم أن الأمر مقتصر على مرجع التقليد ؟ .
الجواب:
الجواب الأول .
١- مع عدم الاشتراط يجوز تملك الزيادة كهدية .
٢- مع عدم الاشتراط يجوز التملك مطلقا .
(المقصود من عدم الاشتراط عدم الاشتراط في عقد إيداع المال في البنك) .
الجواب الثاني .
١- مع الاشتراط المكتوب اللازم عدم نية ذلك وعدم قصده لذلك في نيته .
٢- أما حكم الزيادة في هذه الصورة فهي من المال العام لبيت المال يصح تملكه مع الاستحقاق .
الجواب الثالث .
نعم .
الجواب الرابع .
نعم على مبنى مجهول المالك .
الجواب الخامس .
له الرجوع لأي فقيه .
