اجتہاد و تقلید

سوالات کی تعداد: ۶۳

ترجمہ تیار کیا جا رہا ہے؛ اصل عربی متن دکھایا جا رہا ہے۔

۱

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: هل يجوز لمن هو باق على تقليد مرجع ميت يقول بأن أموال الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك أن يرجع إليكم للإذن في بعضها و إن تغاير نظركم مع نظر هذا المرجع حيث إنه يقول بمجهول المالك و أنتم تقولون بأنه نصيب المؤمن من بيت المال ؟ .

الجواب:

قد مر أن الحكم لا يختلف في الأموال العامة التي بحوزة الدولة :

 

١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .

 

٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .

 

٣- القول بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الأموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الإمام عج مما حكمه حكم الخمس .

WhatsAppTelegramالبريد#1180
۲

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: ما هي حدود الولاية للفقيه بنظركم ؟ .

الجواب:

١- العمدة هي الوظائف وهي إقامة أحكام الدين بحسب الوسع في النظام الاجتماعي السياسي .

 

٢- وهذه المسؤولية ذكرها جل الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

 

٣- وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع المسلمين والمؤمنين كل من موقعه وبحسب قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .

 

٤- التعاون النخبوي والطبقة العامة مع الفقهاء في إقامة أحكام الدين يمكن أن يتخذ صياغات هندسية نظمية مختلفة لا تحدد بشكل وهيكلة معينة بل لها خيارات متنوعة كثيرة بحسب تناسب الظروف والأرضية .

WhatsAppTelegramالبريد#1182
۳

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: هل يتخير المكلف بين البقاء على فتاوى الميت الأعلم بإذن من الحي أو الرجوع إلى الحي؟ و هل يجوز التبعيض في الأخذ منهما معًا ؟ فقد ذهب عدة من الأعلام المعاصرين إلى تخيير مقلد الميت بقاء . – من الآراء التي وقفت عليها : منقولا عن الشيخ المرتضى الحائري (قدس سره) تفصيلاً آخر نقله عن بعض مشايخه في حاشية الكفاية ، وهو : جواز البقاء والعدول في صورة أعلميّة الميّت ، وعدم جواز البقاء في غيرها مطلقاً . – هل للتخيير مدرك؟ – وإذا كان البقاء على فتاوى الميت ، هو بإذن الفقيه الحي ، فكيف يجوز للحي أن يحيل على فتوى باطلة في نظره ؟ . – فكيف يجوز للفقيه أن يجيز لمقلديه العمل بجميع الفتاوى ، سيما التي يقطع الحي باشتباه الميت فيها ؟ – ولهذا أجاز السيد الروحاني في مسألة التظليل الرجوع له إما لعلمه بالاشتباه أو للتسهيل . – للتوضيح الأولى : يجب البقاء على تقليد الميت . الثانية : يجب العمل بهذه الرسالة هل هذا هو مقصود الأعلام ؟ . – هل يمكن القول بأن الحري هو التفصيل بين المسائل الأخرى بتقسيمها إلى قسمين : الأول : لتعدد الآراء فيها وجه ، فيمكن البقاء . الثاني : لا يوجد وجه لقبوله .

الجواب:

١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .

٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .

٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .

٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .

٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .

٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .

٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .

٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .

٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .

١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .

WhatsAppTelegramالبريد#1196
۴

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: من كان يرجع في الاحتياط الوجوبي إلى مرجع معين ثم توفي هذا المرجع فهل يجوز البقاء على الرجوع إليه في الاحتياط الوجوبي ؟ .

الجواب:

لا اختلاف بين موارد التقليد في الاندراج في وجوب البقاء إن كان الميت أعلم وإلا فيعدل إلى الحي الأعلم .

WhatsAppTelegramالبريد#1225
۵

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: ذا شك المكلف في رأي المرجع الذي يقلده ، فهل يجب العمل بفتواه كما لو شك أن رأيه في مسأله سياسيه تابع لجهه ما ؟ .

الجواب:

١- بالنسبة إلى الفتاوى الكلية اللازم الفحص والبحث لتستبين له الفتوى .

٢- أما المواقف وحكمه في الأحداث الجزئية الشخصية فلا يلزمه الفحص حتى يستبين له .

WhatsAppTelegramالبريد#1698
۶

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: في موضوع مقلدي السيد الخوئي وما هي الوظيفة العملية الان ؟

الجواب:

الصحيح لدينا بشواهد عديدة من كلمات وفتاوى السيد الخوئي ان الرؤية مثبتة للعيد في كل الشرق الاوسط سواء
وذلك:
1-لان مراد السيد من الاشتراك بالليل عنده هو وحدة الليلة الليلة واحدة مشتركة وان لم يتزامن جزء من الليل مع جزء من الليل للبلد الآخر
فالاشتراك في وحدة الليلة لا الاشتراك في التزامن

2- مع ان الليل عند السيد ينتهي بطلوع الشمس لا طلوع الفجر

3- ان السيد الخوئي افتى في منهاج الصالحين وفي تعليقته على العروة:
ان الرؤية تمتد اتساعا الى ما قبل الزوال ، والسيد لديه تولد الهلال ظاهرة شخصية جزئية واحدة لكل بقاع الأرض لا متعددة نسبية بحسب الآفاق ، استثني منها خصوص الآفاق التي ما بعد الزوال .
🔹
مكتب المرجع الديني الشيخ محمد السند (دام ظله)

WhatsAppTelegramالبريد#1704
۷

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: هل يجوز لمن رجع إليكم في التقليد بعد وفاة مرجعه (قدس سره) وهو مازال معتقدا بأعلميته ، أن يرجع إليكم مطلقًا في مسائل ثبوت الهلال ومتعلقاتها، من حيث عدم اشتراط وحدة الأفق ، ومن جهة اعتماد الرؤية بالمنظار العادي ، وكذلك من حيث اعتماد رؤى البلدان الأخرى من دون اشتراط الاشتراك في الليل الذي قبل الفجر بل ولا الليل الذي قبل طلوع الشمس ؟ .

الجواب:

١- يسوغ لمن رجع إلينا في بقائه على تقليد الميت أن يرجع إلينا في تفاصيل الهلال مطلقا وثبوته ومتعلقات ذلك ، بعد وقوع الاختلاف في تفسير فتاوى الميت .

٢- وذلك لكون التفسير لها ابتداء تعلما للتقليد لا بقاء له ، فيتعين الرجوع .

٣- سواء من حيث عدم اشتراط وحدة الأفق ، أو من جهة اعتماد المنظار العادي في الرؤية ، أو من حيث رؤى البلدان الأخرى غير المشتركة تزامنا لليلها – قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس – مع ليل المكلف لكنها مشتركة بوحدة الليلة ليوم بلد المكلف .

٤- وهذا بخلاف ليل غرب استراليا مع ليل غرب أمريكا الشمالية فإن الليل بينهما وإن كان متزامنا لكنه ليس مشتركا بل هما حقيقة ليلتان متزامنتان .

WhatsAppTelegramالبريد#1705
۸

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: سماحة المرجع الديني الشيخ السند (دام ظله) لفيف من مقلدي الأعلام الماضين حصل عندهم إلتباس وتشويش في خصوص ثبوت الرؤية الشرعية وإشتراط قيد الاشتراك بجزء من الليل في الثبوت إن إمكن التفضل علينا بجواب مختصر لواقع مبنى الأعلام الماضين؟ و هل يمكن لمقلديهم في خصوص هذه المسالة الرجوع لسماحتكم؟

الجواب:

1-لا يصح البقاء على فتوى للميت مجملة تحتاج الى تفسير مستنبط ، وذلك لأنه تعلم جديد وإبتداء لتقليد الميت وليس بقاء على تقليده، واللازم حينئذ الرجوع الى أعلم الأحياء ولو في تلك المسألة.

2-الصحيح عندنا وعند من يتبنى أن تولد الهلال ظاهرة كونية شخصية جزئية لكل البلدان والبقاع -مع إمتداد ثبوت وإثبات الهلال الى ما قبل زوال الظهر- في تفسير إشتراط الإشتراك في الليل ليس بمعنى تزامن جزء من بلد الرؤية مع جزء من بلد المكلف ، بل يمتد الى ما قبل زوال الظهر.

3-بل المراد هو الإشتراك في وحدة الليلة وعدم تعددها كما هو الحال في الليل الذي يتغشى تزامنا بين نيوزلندا أو استراليا وبين غرب أمريكا فإن الليل وان كان متزامنا بينهما لكن اذا رؤي في نيوزلندا فإنه لا يثبت لغرب أمريكا لتعدد الليل حقيقة وعدم إشتراكه، بخلاف ليل غرب أمريكا ونهار الشرق الأوسط قبل الزوال فإنهما مشتركان في الليل وحدة ليوم واحد.
🔹

WhatsAppTelegramالبريد#1706
۹

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: قلدت بميزان شرعي المرجع أ ثم مات فقلدت المرجع ب في مسألة البقاء فأفتى لي بوجوب البقاء عليه في جميع المسائل حتى مسألة جواز التبعيض في المسائل الفتوائية المجهدة فقط التي يراها أ حتى يظهر من هو أعلم منه فعملت بالتبعيض في بعض المسائل الفتوائية المجهدة والاحتياطية بين المرجع ب والمرجع ج لأنهما متقاربان . الآن توفي المرجع ب ، كيف العمل الآن هل أبقى على تقليد أ و أبقى على المسائل التي رجعت فيها إلى ب و ج ؟ .

الجواب:

١- كل مسألة حصل فيها العدول عن تقليد الميت
فلا يصح الرجوع لتقليد الميت مرة أخرى .

٢- سواء كان العدول في محله أو خطأ في غير محله كما لو عدل في مسائل كان الميت هو الأعلم .

٣- وسواء كان العدول إلى تقليد الحي أو العدول عن فتوى الميت إلى الاحتياط .

٤- ففي كل موارد العدول لا يصح الرجوع إلى تقليد الميت .

WhatsAppTelegramالبريد#1944
۱۰

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: إذا قلدت مجتهداً مثلاً يرى جواز تقليد الميت ابتداءً بالتالي من باب أولى أنه لا يرى الرجوع إلى الحي بعد وفاة المرجع لأخذ الإذن في البقاء أو غيره . فإذا مات هذا المرجع هل يجب الرجوع إلى الحي لأخذ الإذن في البقاء عليه ، وإذا وجب الرجوع إلى الحي فما هو الداعي للرجوع إلى الحي لأخذ الإذن وهو قد تعلم المسأله في حياة مقلده أنه لا يجب الرجوع إلى الحي لأخذ الإذن ؟ .

الجواب:

١-صلاحية الفقيه للفتوى والتقليد إنما حدودها مادامت حياته ، وأما بعد موته فلا ولاية له في الإفتاء ولا في جواز التقليد .

٢- وإنما البقاء على تقليده أو تقليده ابتداءً يسوغ بفتوى الحي الأعلم لو أفتى بذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#2045
۱۱

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: بعض الأشخاص يقوم بتقليد أشخاص آخرين (أحياء أو أموات) أمام الآخرين بالصوت أو الحركة وغير ذلك وذلك بهدف الضحك تارة وبحجة إدخال السرور على الحضور تارة أخرى وقراءة الفاتحة والترحم عليه إن كان ميتًاً . فما حكم هذا التصرف والعمل وهل يلحق بالغيبة حتى لو لم يقصد من التقليد السخرية أو الانتقاص إنما لغرض الضحك والبهجة فقط ؟ .

الجواب:

لا يسوغ هذا العمل لحرمة الاستهزاء بالمؤمن
حتى لو كان بداعي قراءة الفاتحة له مع مزامنة ضحك الآخرين لذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#2049
۱۲

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: شخص في بداية التكليف ويريد أن يقلد وأمامه مجموعة من الفقهاء المتساوين ، فهل يجوز التبعيض بينهم رأساً ومن دون الرجوع لأحدهم في مسألة جواز التبعيض . أم أنه إذا أردت التبعيض بينهم لا بد أن أقلد المجيز منهم للتبعيض قبل أن أقوم بالتبعيض ؟ .

الجواب:

١- يجوز التبعيض بل يجب مع تعدد أعلمية الفقهاء في الأبواب أو المسائل المختلفة بأن يتعدد الأعلم بأن يكون ألف أعلم في باب وباء أعلم في ثانٍ وجيم أعلم في ثالث وهلم جرا وكذلك بحسب المسائل .

٢- وكذلك يجوز التبعيض بين فقيهين أو أكثر إذا تطابقت فتاواهم في مسألة واحدة أو أكثر ولو كان أحدهم أعلم .

٣- ففي كل مسألة يتطابق فقيه مع الأعلم لا يتعين تقليد الأعلم بل يجوز التبعيض بينه وبين غير الأعلم .

٤- كما يجوز التبعيض مع التساوي بين فقيهين أو أكثر من الطبقة الأولى .

WhatsAppTelegramالبريد#2358
۱۳

فقہی›عبادات›حج›عرفات، مشعر، منیٰ اور جمرات

السؤال: هل يجوز أن أجمع بين أعمال يومي الحادي عشر و الثاني عشر بمنى في يوم واحد ، كما لو عدلت إلى تقليد فقيه من الفقهاء فرميت جمرة العقبة و ذبحت و قصرت في يوم الحادي عشر ، ثم رجعت إلى تقليد الفقيه الذي كنت أقلده فقمت بأعمال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بحسب مبناه ، وسبب العدول هو خشية عدم إدراك الوقوف الاختياري في المشعر الحرام و عدم إمكان اللحوق بالقافلة التي ستغادر مكة بعد النفر من منى مباشرة ؟ .

الجواب:

١- يسوغ الجمع في العمل بين فتويين للفقيهين لأجل الاحتياط مع مراعاة ضوابط الاحتياط .

٢- أما النفر في فرض السؤال فليس بصيغة الاحتياط
بل هو من التقليد لا الجمع بين الفتويين وعلى ذلك فلابد فيه من رعاية شرائط التقليد .

WhatsAppTelegramالبريد#2419
۱۴

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: أنا مؤمنة مقلدة لسماحتكم ، مررتُ بفترة قاسية من القلق والوسواس الديني بسبب متابعة قنوات تعرض صفحات من كتب الحديث كالكافي والوسائل فيها أحاديث تذكر أحكاماً بلفظ سنة واجبة أو وعيد ، بينما أجد فتواكم تختلف عن ظاهر هذه النصوص . هذا التناقض جعلني أظن أن المراجع يخالفون المعصوم (ع) ، فتركتُ التقليد ووصل بي الأمر لسب المراجع ولعنهم ، وأعيش الآن في رعب من أن اتباعي لفتواكم وترك ظاهر الحديث سيؤدي بي إلى النار . سؤالي لسماحتكم : كيف يفتي المرجع بخلاف نص الحديث الموجود في الكتب ؟ ، وهل ذمتي مبرأة أمام الله يقيناً إذا اتبعتُ فتواكم وتركتُ ما فهمتُه من ظاهر الرواية؟ . ما هي وظيفتي تجاه هذا الرعب والوسواس من النار ؟ ، وهل يغفر الله لي ما صدر مني تجاه المراجع بسبب هذا التضليل ؟

الجواب:

١- قد اشترط الله تعالى للوصول للحكم الشرعي التفقه في الدين وذلك في قوله تعالى :
﴿وَما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِي الدّينِ وَلِيُنذِروا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرونَ﴾
والتفقه هو التفهم والتعلم لمنظومة قواعد الدين والإلمام بتخصص العلوم الدينية .

٢- لأن علوم الدين كبقية العلوم لا يمكن الإحاطة بها إلا بالدراسة التخصصية وقد تشعبت إلى علوم عديدة .

٣- والنفر في الآية هو السفر لأخذ روايات النبي ص وآله ع ولكن مجرد أخذ الرواية والروايات لا يكفي للوقوف على الحكم الشرعي المراد من دون معرفة قواعد الاستنباط العام والخاص والمفهوم والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ
وقد أشار أمير المؤمنين ع في رواية تفسير القمي والنعماني إلى ضرورة هذه القواعد وغيرها في استنباط الحكم الشرعي وأشارت الصديقة فاطمة ع في خطبتها الفدكية إلى هذه القواعد أيضاً وأن فهم القرآن لاستنباط الحكم الشرعي يتوقف عليها .

٤- وقد قال النبي ص في خطبة الوداع المروية عند الفريقين ( …. ليبلغ الشاهد منكم الغائب ….رحم الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أبلغها عني ، فرب حامل فقه ولا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه…)
فيشير النبي ص إلى أن الوعي العلمي والوعاية العلمية تتطلب فقاهة ، والفقاهة درجات ، وكما في قوله تعالى : (وفوق كل ذي علم عليم) ، فالعلم و الفقاهة
درجات متفاوتة
-فضلا عمن ليس بفقيه وإن كان محدثاً راوياً للروايات متبحراً في نقل الروايات ، لكن ليس لديه خبرة بمنظومة قواعد الاستنباط .

٥- وأما لفظة واجبة فاستعمالها في الروايات ليس كمصطلح الفقهاء بمعنى اللزوم بل بمعنى الشيء الثابت المقرر في التشريع .

٦- وليُعلم أن مذهب الإمامية تبعاً لأهل البيت ع ليس مذهباً نهجه في اختلاف علماء الإمامية التكفير ولا التفسيق ولا التضليل ولا التصويب بالغلو في العلماء بالقول بعصمتهم ،
بل نهجه على التخطئة العلمية أي تعدد البحث والتدقيق والتنقيح العلمي بشرط الأهلية والتخصص .

٧- هذا بالنسبة إلى التقليد في الفروع الفقهية ونحوها .

٨- وأما في الاعتقادات والضروريات الفقهية والضرورات في العلوم الدينية حيث لا يسوغ ويحرم التقليد فيها فمعنى حرمة التقليد ليس بمعنى متاركة العلماء والقطيعة معهم بل معناها لزوم الانفتاح مع جميع مجموع العلماء وعدم الاكتفاء بجيل واحد فضلاً عن فقيه مرجع واحد بل لزوم الانفتاح على كل العلماء بقدر الوسع للوقوف على الأدلة بقدر الوسع وبقدر الفهم ، كما هو الحال في الفقيه في الفروع حيث يحرم عليه التقليد من غيره لكن يلزمه الانفتاح على جميع العلماء والوقوف على الأدلة بقدر وسعه وإلا لا تبرأ ذمته في كيفية الاستنباط للحكم من الأدلة .

٩- أما ما صدر منك مما سبق ، فالهداية للصواب وهداية الآخرين تكفير عما سبق إذ الإصلاح تكفير لارتكاب الأخطاء .

WhatsAppTelegramالبريد#2598
۱۵

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: ١- الجهاد الدفاعي أي (الدفاع) هل هو مسألة فتوائية يقلد فيها أم أنها حكم شرعي لا تقليد فيه ، وما معنى ما يقال من أن فتوى الجهاد من الفقهاء المراجع ؟ . ٢- هل المراد من فتوى الفقيه بالجهاد الدفاعي هو الوجوب الكفائي دون ما لو كان عينياً ؟ . ٣- هل لأهل الخبرة والتخصص العسكري والأمني شأن في الجهاد الدفاعي ؟ . ٤- أو أن المراد من الفتوى بالجهاد هو الجهاد البري الذي يتقابل فيه الصفان والجيشان وعلى هذا فالمقتول بهجوم الطيران أو الصورايخ ليس شهيداً لا يغسل وإن كان شهيداً في الجزاء والثواب

الجواب:

١- أصل وجوب الجهاد بكل أنواعه ضرورة دينية لا تقليد فيها وهو من أركان الدين وأصل وجوبه فريضة من الله تعالى .

– إنما فتوى الفقهاء المراجع لاجل إدارته وولاية تدبيره وتنظيم شؤونه وفي الخصوصيات والتفاصيل ، لا في أصل وجوبه فهو غير موقوف ولا معلق على فتوى الفقيه ، فلا يعذر في تركه متعللاً بعدم الفتوى من الفقهاء والمراجع .
– ⁠قال السيد الخوئي قده في الجهاد الابتدائي فضلاً عن الدفاعي في منهاج الصالحين كتاب الجهاد :
((: هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدّسة؟ فيه وجهان : المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأوّل . واختار هو الوجه الثاني من عدم توقف مشروعيته على إذن الإمام ع ،
-هذا فضلاً عن الوجوب الدفاعي فإنه متفق عليه في كلمات الفقهاء أن مشروعيته ووجوبه لا تتوقف على إذن الإمام ع فضلاً عن الفقهاء المراجع .

٢- الوجوب الكفائي والعيني في الجهاد ليس بالفتوى بل بتوقف الجهاد عليه شخصاً أو نوعاً ، نعم فتوى الفقيه توضح القسمين .

٣- قال السيد الخوئي قده في منهاج الصالحين في كتاب الجهاد :
في الجهاد الابتدائي فضلا عن الدفاعي :
((إنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة
وثبوته في كافّة الأعصار لدى توفّر شرائطه ،

-وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد والعدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة ، فإذا توفّرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم.))
وقال : ((إنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، ))
في حين التزم السيد بكون الفقيه من صلاحيته حسبة التصدي لذلك لكنه أوجب على الفقيه مشورة مجموع أهل الخبرة والتخصص العسكري والأمني والسياسي ،

-ولا يعتمد على أهل تخصص دون آخر لأن كل أهل خبرة في أي مجال لا يحيط بالمجال الآخر فلا بد من التوازن بينهم والمخاض فيما بينهم جميعاً

– ولا يكفي اعتماد الفقيه على البطانة العلمية في العلوم الدينية بل لا بد من أهل التخصص في المجالات المتنوعة العسكرية و الأمنية والسياسية سواء الأمن العسكري أو الأمن الاقتصادي والأمن الإعلامي .

٤- الجهاد لا يختص بالقتال البري بل يشمل كل ساحات المواجهة من القتال العسكري سواء البري أو الجوي أو البحري .

-فالمقاتل المقتول في كل هذه الساحات هو شهيد ولو كان في أبنية المدن .
-فالساحة القتالية في العصر الحديث لا تنحصر بالبراري

-كما لا تنحصر بآلية قتال معينة فالمدير الكترونياً لإطلاق الصواريخ ونحوها أيضا من المعسكر المقاتل وإن كان وراء جدران الأبنية ، ومن الشهيد فقهياً

-فالمدار في الشهادة الفقهية هو الاشتراك في القتال لا مثل الشرطة المدنية الذين لا يشتركون في القتال وإن قاموا بوظيفة هامة أثناء الحرب من المحافظة على أمن المدن .

-نعم المدنيون المقتولون الذين لا يشتركون في أنواع القتال شهداء عقيدة .

WhatsAppTelegramالبريد#2621
۱۶

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: في المنهاج : م ـ ٢٦ : (يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم إلى أهل الخبرة والاختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه إلى من لا خبرة له بذلك) . س١ : إذا اختلفت معايير أهل الخبرة والأخبرية في تعيين المجتهد الأعلم فبرأي من يُؤخذ ، لاسيما مع اختلاف تشخيصهم للأعلم ؟ . س٢ : ما هو المعيار في الأخبر ؟ . س٣ : ما هي المعايير التي ينبغي أن ينظر لها أهل الخبرة والأخبرية في المجتهد الأعلم ؟ .

الجواب:

١- لا حتمية في كون الأعلم واحداً كما ذكر الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد فقد يتعدد بحسب الأبواب أو بحسب المسائل أو المباحث كما في الفقه العبادي والمعاملي والسياسي والاجتماعي أو المرتبط ببعض الموضوعات التخصصية ونحو ذلك كما يقع غالباً حتى بين نجوم الأعلام كالمحقق والعلامة الحليين وغيرهما كثير .

٢- المشتركات الوفاقيات من الفتاوى في المسائل لا يتعين فيها تقليد الأعلم وهي مساحة كبيرة كما لا يخفى .

٣- بل لا يتعين تعييناً تقليد الأعلم إلا في المسائل التي ينفرد بها عن جميع معاصريه وإلا فإذا وافقه أحدهم فلا يتعين تقليده بل يكون المكلف مخيراً بين الاثنين فضلاً عن الثلاثة .

٤- فيبقى تعين تقليد الأعلم في دائرة محدودة جداً وإلا فبقية المسائل مخير فيها بينه وبين غيره الموافقين له في الفتوى .

٥- أما آليات تشخيص الأعلم فبالرجوع إلى أهل الخبرة .

٦- أما عند تضارب أقوالهم فيرجع إلى الأكثر وثوقاً ولو تعدد ذلك بحسب الأبواب والمباحث والمسائل وقد يكون ذلك نحواً من الجمع بين الأقوال .

٧- فأهل الخبرة قد يتفاوتون بحسب الأبواب والمباحث خبروية ودقة ومن ثم يختلف تشخيصهم للأعلم فيما هم أقوياء فيه ويضعف تشخيصهم فيما هم متوسطو الخبرة فيه وهذا ملحوظ ومشاهد .

WhatsAppTelegramالبريد#2623
۱۷

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: شخص قلد مجتهداً أعلم متوفى بفتوى المجتهد الحي ، وبعد فترة توفي المجتهد الذي أفتاه بجواز تقليد الميت ، هل تجيزون له البقاء على تقليد الميت الذي قلده بإذن من المجتهد الحي بعد وفاته والرجوع إلى سماحتكم

الجواب:

يجوز البقاء بشرط كونه الأعلم من الأحياء أيضاً وفي دائرة المسائل التي تعلمها ولم ينسها

WhatsAppTelegramالبريد#2673
۱۸

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: (الأهم والمهم) هل هو من العناوين الثانوية كما ذكر البعض أم هو قاعدة الجمع بين الحكم الأولي مع عروض عنوان ثانوي .

الجواب:

١- تشخيص الأهم عن المهم حكمان أوليان .

٢- لكن تقديم الأهم على المهم عند التزاحم معالجة ثانوية لا أولية .

٣- والعلاج الأولي مراعاة كلا الحكمين أي رفع التزاحم موضوعا .

WhatsAppTelegramالبريد#2796
۱۹

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: ما هو ارشادكم الى الذين يتبعون الطريقة او منهج الإخبارية؟ حيث انه ظهرت عندنا في المانيا بعض الشخصيات و خاصة من الشباب من ينكر التقليد و يقول انه اصبح "إخباريا". و اصبحنا نعاني من هذه المشكلة حيث اصبحوا يلثوا الباقين من المؤمنين و يتأثر بهم المستبصرون الذين عادة قليلة معرفتهم بأمور التقليد و وجوبه. نريد من سماحتكم بعض الإرشادات و النصائح لهؤلاء ؟

الجواب:

إنكار الرجوع إلى الفقهاء مخالفة ورد صريح للقرآن
" وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
وهل من المعقول أن الدين لايحتاج إلى معرفة بدرجة عالية وبالتالي إلى متخصصين وهم الفقهاء والفقهاء يأخذون من منبع الثقلين
وإلا لاستغني البشر عن عترة النبي (ص )،
وهذه الدعوات استغفال للسذج وجررتهم إلى متاهات بعيدة عن الدين
نعم قراءة القرآن والروايات لكل الناس أمر راجح ،
لكن ذلك يعني أن الكل على مستوى واحد ودرجة واحدة بل لابد من رجوع الجاهل إلى العالم .
وهذا شأن كل البشر في كل تخصص ،
فما بال الدين يستخف به كل شارد ووارد !

WhatsAppTelegramالبريد#3755
۲۰

فقہی›اجتہاد و تقلید›تقلید

السؤال: نرجو من حضرتكم الاجابة عن السؤال الآتي، وفقكم الله تعالى: ظهرت في الآونة الأخيرة حركات تدعوا نفسها ب (رواة الحديث) وتدعي بأن التقليد في هذا الزمان باطل(التقليد بكل تفاصيله حتى بالفروع) ونرجع إلى أهل البيت عليهم السلام مباشرة ويكون الائمة هم مراجعنا، ويستدلون بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: (((( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : “ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ” ؟ فقال : ” أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكن أحلوا لهم حراما ، وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون )الكافي للشيخ الكلباني وكذلك تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد،،، فما رأيكم بما ذكر؟ وما حكم من ينكر التقليد ويعتبره باطل فهل يعتبر فاسق ومنحرف؟ وكذلك في هذا السياق ما رأيكم بمن يقول: بأنه يوجد رواة حديث في كل زمان متصلين مع الإمام وعن طريق هؤلاء تصل إلى الإمام المهدي روحي فداه؟ فهناك أشخاص يربون ويهذبون الآخرين، وكل شخص مسؤول عن مجموعة وهكذا صعودا إلى أن تصل الى الامام المعصوم عجل الله فرجه؟

الجواب:

-

1-أن التقليد ليس المراد منه ما قد يستعمل في الأصطلاح الثقافي المتابعة العمياوية ، وبغير ضوابط بل المراد منه رجوع غير العالم إلى علم العالم بشروط وضوابط ، وأستعانة غير أهل الخبرة بأهل الخبرة ، وهذا المنهج شائع عند العقلاء والمجتمعات البشرية طول الدهر من رجوع عموم الناس إلى ذوي الأختصاص ولكن ضمن ضوابط ومقررات وشرائط ، بأن يكون الشخص الذي يرجع إليه ماهراً خبيراً متضلعاً في العلم الذي يرجع إليه ، سواء في الطب والهندسة والكهرباء والزراعة وغيرها ، وكذلك الحال في العلوم الدينية .
وهو الذي يشير إليه قوله تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون)وكذلك قوله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ) .

2- ومن ضوابط الرجوع إلى أهل الخبرة بحسب الأدلة عدالة الفقيه والعالم وليس عصمته ، لا في العلم ولا في العمل ، لكن مع توفر الملكة العلمية الأكتسابية ومع صلاحه في الظاهر .

3- وضابطة أخرى ثالثة ، أن العالم والخبير في أي علم لابد أن لا يخالف الضروريات والبديهيات والثوابت في ذلك العلم ، إذ إعتباره وحجيته هو بالعمل بالموازين ، ومن تلك الموازين عدم مخالفة الموازين الثابتة فبالتالي لا يكون الفقيه بأستنباطه محلل للحرام ومحرم للحلال ، بل يحل حلال الله ورسوله والأئمة ويحرم حرام الله ورسوله والأئمة عليهم السلام .

4- أن الفقهاء والمجتهدين في أستنباطهم إنما يستندون إلى روايات أهل البيت عليهم السلام ، ومن ثم عرف عن مدرسة الأمامية أنها مدرسة النص ، أي يستندون إلى فهم النص وليس إستنادهم إلى لقلقة أصوات ألفاظ النصوص وصطحها وهو ما تشير إليه الآية الكريمة (آية النفر) حيث أشارت إلى النفر وهو عبارة عن أخذ الرواية من المعصوم ثم حددت وظيفة الفقيه والمجتهد بأنه في المرحلة الأولى يأخذ الرواية في المرحلة الثانية يقوم بفهم أعماق معاني الآيات والروايات فالفقهاء والمجتهدين رواة ودراة ، أي يروي الرواية ويدري معنى الرواية ، فالفقيه والمجتهد لا يصطنع رأياً من نفسه وإنما يقتنص بفهمه مرادات الشارع .

5- أن مدرسة النص وهي مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مقابل مدرسة الرأي وهي مدرسة الجمهور ليس المراد بها سطح لفظ النص الوحياني ، بل ما يشمل المعنى المراد وراء اللفظ وطبقات المعاني المرادة تلو بعضها البعض من بحور المعاني حبل ممدود طرف منه عند الله ، وإن كان غير المعصوم لا يحيط بذلك كله ، ولكن الفقهاء والمجتهدين في العلوم الدينية ينالون بقدر وسعهم من طبقات هذه المعاني ، عبر موازين عالم الدلالة ونظام الظهور .

مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد السند دام ظله

WhatsAppTelegramالبريد#3810

سوال بھیجیں