#۱۳۴۶

السؤال: الأموال التي تعطى من قبل الدولة للورثة هل فيها الخمس وإخراج الثلث لو كان الميت قد أوصى به ؟ .

الجواب:

 

١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .

 

٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :

 

٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .

٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .

٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث

ولا يجب فيها الخمس أيضا .

WhatsAppTelegramالبريد#1346
معاملاتوراثتمتفرقمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1346