#۱۰۳۱۴
مسألة ١٢٣٨ — ضمان الخمس عند التفريط
إذا أتلف المالك بتفريط أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم وكذا الحكم إذا دفعه المالك بعد انتهاء السنة إلى غيره وفاءً لدين أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنه ضامن للخمس، وللحاكم استيفاء الخمس من العين مع وجودها وإلاّ فيرجع على المالك، ولا يرجع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً.
وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالنمو تابع للأصل في نسبة الخمس.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۳۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
