#۱۰۲۰۴

مسألة ١١٣٤ — أخذ الزكاة عند عدم كفاية الربح

إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة وإن كان عين المال يكفي لو صرفه، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم قيمة آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو أبنية تؤجر أو نحوها تقوم قيمتها لكفاية مؤنته، ولكن لا يكفيه ريعها والربح الحاصل منها فإن له إبقاؤها وأخذ ما ينقصه من المؤنة من الزكاة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ۱۱۳۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10204
زکاتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10204