جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

الظهار

تعداد پرسش‌ها: ۱۵

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

حكم الظهار في الجاهلية والإسلام

الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية ، وقد حرمه شرع الإسلام وغيّر حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهر منها ما لم يكفر إذا أراد العود .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهارعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7080
۲

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٨٧ — صيغة الظهار وتشبيه الزوجة ببعض أجزاء الأم

صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً زوجته : « أنت عليّ كظهر أمي » أو يقول : هذه أو زوجتي فلانة ، ويجوز تبديل « عليّ » بقوله : مني أو عندي أو لديّ ، بل الظاهر تحققه بدون ذكر لفظ « عليّ » وأشباهها أصلاً بأن يقول : « أنت كظهر أمّي » ، وكذا على الأظهر الأقوى لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها . ولو قال : « أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي » قاصداً به التحريم لا التعظيم والاحترام أو كبر السن وغير ذلك ، فلا يبعد وقوعه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۸۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7081
۳

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٨٨ — وقوع الظهار بالمحارم النسبية والرضاعية والمصاهرية

يقع الظهار على الأظهر الأقوى بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت بأن يقول مثلاً : « أنت عليّ كظهر أختي » وكذا المحرمات بالرضاع بل والمحرمات المؤبدة بالمصاهرة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولو قال لها : « أنت عليّ حرام » من غير أن يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۸۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7082
۴

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٨٩ — عدم وقوع الظهار من طرف الزوجة

لا يقع الظهار من طرف الزوجة كما لو قالت لزوجها : « أنت عليّ كظهر أبي أو أخي » ولا أثر له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۸۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7083
۵

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٠ — وقوع الظهار معلقاً على الشرط

كما يقع الظهار مطلقاً منجزاً يقع معلقاً على الشرط أيضاً ولو كان زماناً على الأقوى كأن يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي إن قاربتك » أو « أنت عليّ كظهر أمي إن جاء يوم الأربعاء » نعم لا يقع لو علقه على الإتيان بفعل بقصد الزجر لنفسه أو لزوجته أو البعث وهو ما يسمى بالحلف واليمين بالظهار كما لو قال : « إن كلمتك أو إن خرجت من المنزل فأنت عليّ كظهر أمي » أو « إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمّي » .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7084
۶

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩١ — شروط الظهار والمظاهر والمظاهرة

يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كما في الطلاق . ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد لمعنى الظهار من التحريم مع بقاء الزوجية فلو قصد الطلاق والبينونة لم يقع ، ويعتبر عدم الغضب بحدّة وإن لم يصل إلى درجة سلب القصد والاختيار فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره وإن كان بدرجة استدفاع النزاع والشقاق وإرضاء أحد زوجاته فيظاهر الأخرى ولا من الساهي والهازل والسكران .

ويعتبر في المظاهرة كونها في طهر لم يواقعها فيه على ما تقدم في الطلاق وكونها مدخولاً بها على الأقوى ، والأقوى وقوع الظهار بالمتمتع بها والمملوكة كما يقع بالزوجة الدائمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7085
۷

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٢ — عدم وقوع الظهار بقصد الإضرار

كما لا يقع الظهار في يمين لا يقع إذا قصد به الإضرار عدواناً وإيذاءاً لا للتأديب ونحوه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7086
۸

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٣ — الظهار المقيد بمدة

لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال ولا يترك الاحتياط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7087
۹

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٤ — أثر الطلاق والبينونة والموت في حكم الظهار

إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعياً لم يحل له وطؤها حتى يكفر ، وأما إذا بانت منه ـ بانقضاء العدة الرجعية أو كان الطلاق بائناً أو ارتد أحدهما إما قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو المرتد الرجل عن فطرة ـ سقط حكم الظهار وجاز الوطء بلا تكفير ، وكذا لو مات أحدهما لم تثبت الكفارة . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7088
۱۰

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٥ — حرمة وطء المظاهرة قبل التكفير وكفارة الوطء

إذا وقع الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر وإذا كفّر حل له وطيها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفارتان للوطء ولإرادة العود عن الظهار إلى المواقعة ، وفي حرمة سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ونحوهما إشكال فلا يترك الاحتياط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7089
۱۱

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٦ — تكرر الكفارة بتكرر الوطء والظهار

تتكرر الكفارة بتكرر الوطء قبل التكفير ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد الواقعة والكلام وأما مع اتحادهما ففيه إشكال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7090
۱۲

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٧ — كفارة الظهار

كفارة الظهار عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين وإن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7091
۱۳

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٨ — العجز عن كفارة الظهار وصوم ثمانية عشر يوماً

إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانية عشرة يوماً ، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7092
۱۴

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٧٩٩ — مرافعة المظاهرة إلى الحاكم وإلزامه أحد الأمرين

إذا صبرت وسكتت المظاهرة على ترك وطئها سكت عنها وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره وينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ، وإن امتنع ألجأه إلى الفئة بالتكفير بالتشديد عليه وإلاّ طلقها الحاكم على الأقوى .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7093
۱۵

فقهی›خانواده و بانوان›الظهار

مسألة ١٨٠٠ — وقوع الطلاق بعد إلزام الحاكم في الظهار

يقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الموارد إذا عزم عليه الزوج ولو بعد إلزام الحاكم له وأما إذا طلقها الحاكم جبراً على الزوج فهل يقع بائناً مطلقاً أم لا ، لا يخلو الأول من قوة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۸۰۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7094

ارسال استفتاء