#۷۰۸۴
مسألة ١٧٩٠ — وقوع الظهار معلقاً على الشرط
كما يقع الظهار مطلقاً منجزاً يقع معلقاً على الشرط أيضاً ولو كان زماناً على الأقوى كأن يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي إن قاربتك » أو « أنت عليّ كظهر أمي إن جاء يوم الأربعاء » نعم لا يقع لو علقه على الإتيان بفعل بقصد الزجر لنفسه أو لزوجته أو البعث وهو ما يسمى بالحلف واليمين بالظهار كما لو قال : « إن كلمتك أو إن خرجت من المنزل فأنت عليّ كظهر أمي » أو « إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمّي » .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
