#۷۰۸۵
مسألة ١٧٩١ — شروط الظهار والمظاهر والمظاهرة
يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كما في الطلاق . ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد لمعنى الظهار من التحريم مع بقاء الزوجية فلو قصد الطلاق والبينونة لم يقع ، ويعتبر عدم الغضب بحدّة وإن لم يصل إلى درجة سلب القصد والاختيار فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره وإن كان بدرجة استدفاع النزاع والشقاق وإرضاء أحد زوجاته فيظاهر الأخرى ولا من الساهي والهازل والسكران .
ويعتبر في المظاهرة كونها في طهر لم يواقعها فيه على ما تقدم في الطلاق وكونها مدخولاً بها على الأقوى ، والأقوى وقوع الظهار بالمتمتع بها والمملوكة كما يقع بالزوجة الدائمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ۱۷۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
