جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

عوض

تعداد پرسش‌ها: ۴

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›خانواده و بانوان›نکاح

السؤال: لو وقع الطلاق بقصد الخلعي ووكل الشيخ على ذلك إلا أنه وقع على بذل ترجع فائدته لها كأن تدفع أقساط سيارة تملكها أو عقار أو قرض لها وما شابه ، هل يصح الطلاق خلعيا ويجب ضمان البذل للزوج أو يكون رجعيا أو يبطل ؟ .

الجواب:

١- يصح الخلع والعوض المبذول إن كانت فائدة البذل ترجع إلى الزوج أيضا ولو في الاعتبار العرفي كأن كان أداء قرض الزوجة ودفع الأقساط عليها لكون الزوج كفيلا لها أو كالكفيل في النظر العرفي دون الشرعي والقانوني بلحاظ كون القرض إنما دفع لها احتراما لزوجها ونحو ذلك من الموارد مما ترجع فائدة اعتبارية عرفية للزوج وإن لم تكن فائدة مالية .

٢- نعم لو لم تكن أي فائدة عائدة للزوج ولو غير مالية إلى حد يرى العرف أنه من جمع العوض والمعوض وأن التشارط صوري محض بطل الخلع .

٣- لكن لا يبطل الطلاق غايته يتبدل إلى رجعي .

٤- ولا يستحق الزوج العوض لطلاقه لإقدامه على المجانية ، ولو استحق بدل العوض لصح الخلع وبطل خصوص العوض

WhatsAppTelegramالبريد#1490
۲

فقهی›خانواده و بانوان›نکاح

السؤال: أليس من المحتمل القول ببطلان الطلاق الخلعي رأسا وبقاء الزوجية قائمة على حالها للأصل ، وعدم تحوله إلى طلاق رجعي ، لأن حقيقة الخلع وماهيته وشروطه تختلف عن حقيقة الطلاق الرجعي وماهيته وشروطه ، وإن كانا يتفقان في أصل الفرقة بين الطرفين ، ولأن الطرفين كانا قاصدين حصة خاصة من الطلاق وهو الخلع واقعاً ، وقصدهما كان متعلقاً بهذه الحصة الخاصة ولم يتعلق بالجامع أو بالجميع، فما قصد إذن لم يقع وما وقع لم يقصد ، وبالتالي القول بالتحول يحتاج إلى دليل شرعي وهو مفقود في المقام ؟ .

الجواب:

١- حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .

٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .

٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .

٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .

٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .

٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#1502
۳

فقهی›معاملات›عوض

السؤال: قام طبيب بخطأ طبي غير متعمد وعلى أثره صار المريض أعرجا علما أن المريض ذكر وليس ببالغ ، كم الدية على الطبيب ولمن يدفعها لأن الوصول الآن إلى المريض مستحيل فقد كان الخطأ قبل ١٥ سنة تقريبا ؟ .

الجواب:

مقدار الدية هو بمقدار التفاوت بين السليم والمعيب بالنسبة المئوية من التلف بحسب فارق الوصف يحسب من قيمة نصف الدية لكل رجل .

WhatsAppTelegramالبريد#1718
۴

فقهی›معاملات›عوض

كفالة البنك للمتعهد في المشاريع

يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له الذي هو جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعاً كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له حسبما تم الاتفاق بينهما على ذلك، وحينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغاً معيناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه سواء بمعنى فوت منافع أو تضرر لبعض أعيان رأس المال بسبب عدم إنجاز المشروع. فيطالب المتعهد له من المتعهد بكفيل على ذلك، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز المشروع لقاء أجر معين.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › الكفالة عند البنوكعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10379

ارسال استفتاء