#۱۵۰۲
السؤال: أليس من المحتمل القول ببطلان الطلاق الخلعي رأسا وبقاء الزوجية قائمة على حالها للأصل ، وعدم تحوله إلى طلاق رجعي ، لأن حقيقة الخلع وماهيته وشروطه تختلف عن حقيقة الطلاق الرجعي وماهيته وشروطه ، وإن كانا يتفقان في أصل الفرقة بين الطرفين ، ولأن الطرفين كانا قاصدين حصة خاصة من الطلاق وهو الخلع واقعاً ، وقصدهما كان متعلقاً بهذه الحصة الخاصة ولم يتعلق بالجامع أو بالجميع، فما قصد إذن لم يقع وما وقع لم يقصد ، وبالتالي القول بالتحول يحتاج إلى دليل شرعي وهو مفقود في المقام ؟ .
الجواب:
١- حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
