#۹۶۲۳
مسألة ٥٨٩ — النية في الركوع
إذا انحنى لغير الركوع ثم نواه في بدايات الهوي ووصل إلى حده أجزأه، وإن نواه وقد هوى ووصل إلى الحد لم يجز ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، وإن لم يصل إلى الحد أو وصل إلى الحد ولم ينوه فينتصب قائما، ويركع عنه وتصح صلاته.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثالث › مسألة ۵۸۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
