#۹۵۶۰
مسألة ٥٣٥ — التردد بين ثوبين مغصوبين
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حرير أو ذهب فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عاريا وإن علم أن أحدهما غير مأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر أو أنّ أحدهما ميتة والآخر غير ميتة، صلّى صلاتين في كل منهما صلاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثالث › مسألة ۵۳۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
