#۹۴۴۲
مسألة ٤٢٩ — الصلاة في ثوبين مع الشك في النجاسة
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته فالأظهر أنّه يتعيّن الصلاة فيه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ۴۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
