#۹۴۳۷
مسألة ٤٢٤ — حكم النجاسة أثناء الصلاة والتبديل
لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأنّ حدوثها سابق على الصلاة فإن كان غافلاً عنها من الابتداء فإن أمكن التبديل أو التطهير أو طرح الثوب المتنجس بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة، وإن لم يمكن استأنف الصلاة مع سعة الوقت وأما لو كان شاكّا في حدوث النجاسة والتفت إلى شكّه ولم يفحص قبل الصلاة ثمّ علم في الأثناء بها وأنها هي المشكوكة من قبل فالأظهر لزوم الإعادة في سعة الوقت وإن كان الوقت ضيّقا حتى عن إدراك الركعة أتمّ الصلاة والأحوط استحبابا القضاء في الصورتين. وهذا بخلاف ما لو كان قد فحص ولم يظفر بها فحكمه حكم الغافل من الابتداء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ۴۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
