#۹۵۵۸
مسألة ٥٣٣ — احتمال لباس المغصوب أو النجس
إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس أو الميتة فإن اضطرّ إلى لبسه لوجود ناظر أو برد ونحوهما صحّت صلاته فيه، وإن لم يضطرّ صلّى عاريا في الثلاثة الأولى وأمّا في النجس فقد سبق أنّ الأظهر التخيير بين الصلاة عاريا أو الصلاة في النجس ولا يبعد ذلك في ما لا يؤكل لحمه والميتة وإن كان الأحوط الجمع بين الصلاة فيهما والصلاة عاريا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثالث › مسألة ۵۳۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
