مسألة ٥٢٨ — تحريم لبس الذهب للرجال
لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا ولا التزيّن والتحلّي به وفاعل ذلك آثم وأما شدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به وأمّا جعل مقدم الأسنان منه فلا يخلو من إشكال إن حصل به التزيّن. وأمّا تزيّن ما يحمل كالسيف والقلم ونحوهما فلا يخلو من منع إذا كان لابسا لقرابه أو واضعا له ومعلقا له كجزء من هندامه كما هو الحال في تعليق الأوسمة.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب. نعم لا بأس به في الحروب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها، وكذا افتراشه ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع. كما لا بأس بالإزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن تعددت وكثرت، وأمّا ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوبا تركه. وأمّا النساء فيجوز لهن لبس الحرير المحض في غير الصلاة وأمّا في الصلاة فلا يخلو من إشكال بل منع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثاني › مسألة ۵۲۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
