#۱۱۰۶۰
مسألة ٢٤٢ — حكم لبس المخيط للرجال
يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع ـ وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ـ وكذا كل ثوب مفصل وإن لم يكن مخيطاً كالملبّد الذي تستعمله الرعاة والمنسوج ، ويستثنى من ذلك « الهميان » وهو ما يوضع فيه النقود خاصة للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن ، فإنّ لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الانثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ـ ما عدا الرأس ـ باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 9 ـ لبس المخيط للرجال › مسألة ۲۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
