#۱۱۰۶۶
مسألة ٢٤٨ — حكم لبس الخف والجورب
يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب والشمشك ونحوها من ألبسة القدم ، سواء كان ساتراً لتمام ظهر القدم أو لا ، وكفّارة ذلك شاة ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، وإذا لم يتيسّر للمحرم نعلٌ أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فليخرقه من الأعلى ،
ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 12 ـ لبس الخف والجورب › مسألة ۲۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
