#۹۵۳۸
مسألة ٥١٦ — حكم الصلاة إلى قبلة خاطئة
من صلّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة ثم تبيّن الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظان والناسي والغافل والعالم بالحكم والجاهل وإن كان يستحبّ الإعادة لمن لم يتحرّى بل هو الأحوط.
وأمّا إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت لكنّه يستحبّ القضاء لغير المتحرّي أيضا كما يستحبّ القضاء لمستدبر القبلة بل هو الأحوط فيها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثاني — القبلة › مسألة ۵۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
