#۹۴۷۳
مسألة ٤٥٨ — حكم لطع الكلب للإناء
إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأظهر أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير وكذا لو باشره بلعابه أو صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر بخلاف ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاته بعض أعضائه وإن كان أولى.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۵۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
