#۹۴۷۷
مسألة ٤٦٢ — التطهير بماء المطر
التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس بعد زوال عين النجاسة من غير حاجة إلى انفصال الغسالة بالعصر ونحوه ولا إلى التعدد، إناءا كان أم غيره.
نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدّد.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۶۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
