مسألة ٤٥٦ — أصل تطهير المتنجس بالماء
الأصل في المتنجس أنّه يطهر بغسله بالماء مرّة واحدة إلاّ ما يأتي استثناؤه من موارد في المسائل الآتية، فالمتنجس إذا طهّر بالقليل على أقسام ثلاثة: أشدّها الآنية فيغسل ثلاث مرات إلاّ ما يأتي. وأوسطها الثوب والبدن فيغسل مرّتين إذا تنجّسا بالبول. وأخفّها ما عدا القسمين الأوّلين من الأشياء فيكفي الغسل مرّة واحدة وإن كان الأحوط التثنية.
وعليه فما عدا الأواني إذا تنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول، بل إذا تنجّس بالبول في غير الثياب والبدن يكفي في تطهيره بالقليل غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل أما لو أزيلت بالغسل فالأظهر لزوم استمرار إجراء الماء ولو يسيرا بعد الإزالة فتحسب حينئذ غسلة واحدة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
