#۹۴۱۰
مسألة ٣٩٧ — حكم اللحم والشحم من يد المسلم
ما يؤخذ من يد المسلم في أرض المسلمين أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد وما تحلّه الحياة إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلّية ظاهرا ما لم يعلم بسبق يد الكافر عليه وإلاّ فإن اقترن تصرّف المسلم بما يبتني على الطهارة واحتمل أنه أحرز تذكيته على الوجه الشرعي كما في المؤمن الذي لا يستحلّ ذبايح أهل الكتاب فكذلك، وكذا ما صنع في أرض الإسلام أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الأول — في عدد الأعيان النجسة › مسألة ۳۹۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
