#۱۰۶۳۶
مسألة ٢٠١١ — حكم اللحم والجلد من يد الكافر
ما يؤذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنّه غير مذكّى وميتة ، وإن أخبر بأنّه مذكّى إلاّ إذا علم كونه مسبوقاً بيد وتصرّف المسلم الدالّ على التذكية ، وأمّا دهن السمك المجلوب من بلاد الكفّار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذة منها الدهن إذا لم يحرز أنّها كانت ذات فلس ، إلاّ إذا اشتري من المسلم ما لم يعلم أنّ المسلم أخذه منه من دون تحقيق وتحرّي .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۲۰۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
