#۹۳۶۳
مسألة ٣٥٥ — حكم وضوء المخالف لعذر
إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلة أو جهل صحّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك إذا كان الوضوء محرّما في الواقع إذا لم يكن بتفريط، وأما إذا توضّأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلّق بالوضوء فعلاً صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرّعا في عمله، ولو توهّم ضيق الوقت فتيمّم وصلى ثم تبيّن له سعة الوقت أعاد الصلاة وكذلك لو توهّم بقيّة الأعذار من منشأ غير معتدّ به عقلائيا ثم تبيّن خلافه في الوقت، ولو كان من منشأ معتدّ به وتبيّن الخلاف في الوقت فالأحوط الإعادة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الأول — في مسوغاته › مسألة ۳۵۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
