#۱۱۱۵۲
مسألة ٣٢٦ — عذر عدم التمكن من الطواف
إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لعذر لمرض وأشباه ذلك فيجب الاستعانة بالغير في الطواف ولو بأن يطوف به الغير حملاً أو بوسيلة ما ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه أستنابة الغير ليطوف عنه ولو لم يقدر على ذلك أيضاً كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام وليه أو غيره بالطواف به وإن لم يمكن ذلك طيف عنه .
وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي بها مع التمكن أو الاستعانة ويستنيب مع عدمه ، نعم الأحوط فيما لو استنيب في الطواف وتمكن المنوب عنه من الصلاة الجمع بإتيان كل منهما بها .
وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشك في عدد الأشواط › مسألة ۳۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
