#۱۱۱۲۰
مسألة ٢٩٦ — حكم المعذور في الطواف
المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فإن قوي على الطواف ولم يخش تلوث المسجد منه فيطوف ، وإلاّ يطاف به ، وإلاّ فيستنيب للطواف ، وإن كان الأحوط الأولى أن يجمع الطواف بنفسه والاستنابة .
وأما المستحاضة فإن كانت قليلة فتتوضىء لكل من الصلاة والطواف ، وإن كانت متوسطة فتغتسل غسلاً واحد لهما وتتوضىء لكل منهما ، وإن كانت كثيرة فتغتسل وتتوضىء لكل منهما .
الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف :
الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، ويعفى عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه ، نعم الأحوط عدم حمل المتنجس مما تتم الصلاة فيه حال الطواف .
المصدر: سند الناسكين › الحج › شرائط الطواف › مسألة ۲۹۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
