#۹۳۲۱
تجب كفاية مواراة الميت
تجب كفاية مواراة الميت في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء رائحته الناس، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت على وجه الأرض، وإن حصل فيه الأمران مع القدرة على المواراة في الأرض، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، وإذا تعذّر إحراز القبلة عمل بالظن على الأظهر، ومع تعذّره يسقط وجوب الاستقبال.
وإذا مات في السفينة ونحوها ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ووضع في خابية أو نحوها وأحكم رأسها وألقي في البحر وإلاّ فيشدّ بثقلٍ ويلقى في البحر وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله، والأحوط مراعاة الاستقبال مهما أمكن.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثامن — في الدفنعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
