#۱۵۶۲
السؤال: المغترب الميت لغرض نقله إلى الأماكن المقدسة لدفنه فيها أو إلى بلده لدفنه كذلك ، عادة ما يستوجب ذلك سحب دمه بشكل كامل و تزريقه بمادة تحول دون تعفنه و تحلله ، فهل يجوزذلك ؟ ، أم أن دفنه في بلاد الغربة مقدم على ذلك ؟ .
الجواب:
١- يجوز النقل مع فرض ارتكاب الجهات الرسمية هناك لا محالة في جثمان الميت نمطا من التعدي ، أو إلزامهم للدفن في مقبرة غير المسلمين
أو مطالبتهم مبلغا باهظا للدفن عندهم .
٢- والحاصل أنه يجوز النقل مع استلزام الدفن في الغرب لمخالفة بعض المقررات الشرعية في الميت بحيث يتزاحم مع تصرفهم في الجثة للنقل .
٣- بل لا يبعد الجواز مطلقا بلحاظ كون الدفن هناك في بلاد الظلمة شرعا وهو عذاب للميت ووحشة ، بينما استراحة الميت في بلاد الإسلام والإيمان فضلا عن المدن المقدسة كما يستفاد من مجموع الأدلة الواردة .
