#۹۲۹۱
مسألة ٢٩١ — كفن الزوجة على زوجها
كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثالث — في التكفين › مسألة ۲۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
