#۹۰۹۹
مسألة ١١٨ — حكم الجبيرة المغصوبة
إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، فلابدّ من تبديله. وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ بصحة الوضوء، وإلاّ فلا يجوز الوضوء به. نعم لو تعذر التبديل، فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم إن لم يمكنه استرضاء المالك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الثاني — الوضوء الجبيري › مسألة ۱۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
