#۹۰۸۶
مسألة ١٠٥ — شمول حكم الجبيرة للعصابة والمواضع الأخرى
لا يختصّ الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، فيعم العصابة التي يعصب بها العضو لألم وورم ونحو ذلك مما كان لضرورة فيجزي المسح على الجبيرة وكذا إذا كانت مستوعبة لعضو سواء كان العضو مما يغسل أو يمسح بل وكذلك لو كانت الجبيرة مستوعبة لتمام الأعضاء، وإن كان الأحوط ـ استحبابا ـ ضمّ التيمم لا سيما في بعض الصور مما كانت الجبيرة في غير مواضع التيمم. ولو كانت الجبيرة نجسة فيضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها وإلاّ غسل ما حولها، وفي هذه الصورة لو كانت مستوعبة للعضو فالأحوط ـ وجوبا ـ ضمّ التيمم.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الثاني — الوضوء الجبيري › مسألة ۱۰۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
