#۹۰۹۲
مسألة ١١١ — زيادة الجبيرة عن مقدار الجرح
إذا كانت الجبيرة الموضوعة على العضو أزيد من مقدار الكسر والجرح ونحوهما فإن كانت الزيادة متعارفة مسح عليها، وأما إن كانت أكثر من المتعارف فإن أمكن رفعها غسل المقدار السالم تحتها مع المسح على الزائد أيضا، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، والأحوط ـ استحبابا ـ ضمّ التيمم.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الثاني — الوضوء الجبيري › مسألة ۱۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
