#۹۱۰۸
مسألة ١٢٧ — صحة الوضوء والغسل باختلاف اعتقاد الضرر
إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقاده الكسر مثلاً ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبيّن عدم الضرر فيشكل صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبيّن أنه كان مضرّا وكان وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه وغسله وإن كان ضرره شديدا.
وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبيّن عدم الضرر، وأن وظيفته غسل البشرة، إذا تحقق منه قصد القربة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الثاني — الوضوء الجبيري › مسألة ۱۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
