#۷۰۶۰
مسألة ١٧٦٧ — شرائط صحة الخلع من الاتصال والإشهاد والتنجيز
يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بنحو يراعى الاتصال العرفي من بقاء الزوجة ملتزمة بإنشائها البذل في المجلس ، فلو أخل به بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض لكن لا يبطل الطلاق مع التلفظ به ويقع رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه بخلافه مع صحة الخلع فإنه يقع بائناً .
كما يعتبر فيه الإشهاد بحضور رجلين عدلين يسمعان إنشاء ا لخلع . وأن يكون منجزاً غير معلق على شرط لا يقتضيه العقد سواء كان حاصلاً أو مستقبلاً معلوم الحصول أو مشكوكه بخلاف ما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ۱۷۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
