#۷۰۵۹
مسألة ١٧٦٦ — احتياج الخلع إلى طرفين وإنشائين
الخلع وإن كان منوّعاً للطلاق الذي هو من الإيقاعات إلاّ أنه صلح وتراضٍ على المعاوضة عليه فيحتاج إلى طرفين وإنشائين بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت ويقع على نحوين : الأول بتقديم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت . الثاني أن يبتدى الزوج بالطلاق مصرحاً بذكر العوض ، لكن بعدما يتواطأ معها على الطلاق بعوض ، ثم تقبل الزوجة بعده والأحوط هو النحو الأول .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ۱۷۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
