#۷۰۷۸
مسألة ١٧٨٥ — المباراة قسم من الطلاق واختلافها عن الخلع
المباراة كالخلع قسم من الطلاق فيعتبر فيه جميع شروطه والأحكام المتقدمة ، ويقع بكل من لفظي الطلاق مجرداً بأن يقول الزوج بعدما بذلت المرأة له « أنت طالق على ما بذلت » أو بلفظ بارأت ونحوه ممّا يفيد تخلية سبيل المرأة مع اتباعه بلفظ الطلاق فيقول : « بارئتك على كذا فأنت طالق » .
وتختلف عنه في أمور :
الأوّل : أنها يعتبر فيها كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، لا خصوص الزوجة كما في الخلع .
الثاني : أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها ، بل أن يكون أقل منه بخلاف الخلع فإنه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه ، ومثل المباراة على الأحوط الخلع الذي لا تتعدى المرأة على الزوج مع بذلها ليطلقها مع اختصاص الكراهة منها له .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ۱۷۸۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
