#۷۰۰۵
مسألة ١٧١٢ — حكم إخراج المطلقة الرجعية من بيته وخروجها
لا يجوز له أن يخرج المطلقة الرجعية من بيته حتى تنقضي عدتها إلاّ أن تأتي بفاحشة مبينة أعلاها ما أوجب الحد وأدناها أن تؤذي أهل بيته بالشتم وبذاءة اللسان ، ولا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلاّ لضرورة أو لأداء واجب مضيق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۱۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
