#۶۹۶۹
مسألة ١٦٧٦ — الطلاق بغير الصيغة العربية والإشارة والكتابة
لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه إيقاعه بهما والأحوط تقديم الكتابة على الورق لمن يعرفها على الإشارة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۶۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
