مسألة ١٥٧٧ — إلحاق ولد المطلقة المدخول بها بعد الزواج
لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فإن توفر إمكان لحوقه بحسب المدة بأحدهما دون الآخر ألحق به ، وإن امتنع لحوقه بهما بحسب المدة انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكل منهما بحسب المدة فهو للثاني ما لم يثبت خلاف ذلك بطرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم ، فلو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويتبين بذلك كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبداً لوطئه إياها وإن أتت بالولد لستة أشهر فصاعداً من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطي الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه .
ولو كان الإتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطي الأول فليس الولد لهما .
وكذا الحال في الأمة لو بيعت بعد الوطئ بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
