مسألة ١٥٢١ — حكم ما يأخذه أقارب البنت كالشيربها
ما تعارف في بعض البلدان من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئاً الذي يسمى عند بعض بـ( الشيربها ) أو نحو ذلك لا بعنوان المهر ولا جزء منه إن أخذ كجعالة على عمل مباح كالوساطة لتحصيل رضا الزوجة أو لرفع الموانع فهو جائز وينفذ لازماً مستقلاً عن عقد النكاح ، نعم لو كان بذلاً مقدماً كهبة بداعي جلب الهوى والميل ليصفو ذات البين أو لكون رضا الزوجة منوطاً برضاه ونحو ذلك من الدواعي السائغة صح أيضاً ، وإن لم يكن لازماً حيث يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً ، وأما لو كان بذل الزوج لـه لرفع ممانعته غير السائغة مع أن الزوجة راضية بالتزويج فيحرم أخذه وأكله ، والقريب ضامن له .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
