#۶۷۵۶
مسألة ١٤٦٤ — إسلام الزوجة الكتابية أو غيرها
إذا أسلمت زوجة الكتابي أو غيره سواء كانت كتابية أو غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة . فإن أسلم قبل انقضاءها فهي امرأته وإلا تبين بينونتها منه حين إسلامها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۶۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
